Case law
تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.
لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى
Page180
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 180
Reference
القرار عدد : 795 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/254
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.