Legal Library
Case law

تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.

لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى

Page180
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 180

Reference

القرار عدد : 795 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/254

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.