Case law
تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.
لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى
Decision type
قرار
Decision No.
795
Decision date
06-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
254-3-2-2011
Page
180
Reference
قرار عدد 795 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 254-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.