Jurisprudencia
تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.
لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى
Página180
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 180
Referencia
القرار عدد : 795 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/254
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.