Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.

لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى

Type de décision قرار
N° de décision 795
Date de décision 06-09-2012
Branche Commercial
N° de dossier 254-3-2-2011
Page 180
Référence قرار عدد 795 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 254-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.