Jurisprudence
تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.
لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى
Type de décision
قرار
N° de décision
795
Date de décision
06-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
254-3-2-2011
Page
180
Référence
قرار عدد 795 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 254-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.