Jurisprudence
تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.
لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى
Page180
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 180
Référence
القرار عدد : 795 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/254
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.