الاجتهاد القضائي
إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى
نوع القرار
قرار
رقم القرار
796
تاريخ القرار
06-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
255-3-2-2011
الصفحة
184
المرجع
قرار عدد 796 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 255-3-2-2011.