المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى

الصفحة184
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 184

المرجع

القرار عدد : 796 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/255