Legal Library
Case law

إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى

Decision type قرار
Decision No. 796
Decision date 06-09-2012
Branch Commercial
Case No. 255-3-2-2011
Page 184
Reference قرار عدد 796 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 255-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.