Case law
إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى
Page184
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 184
Reference
القرار عدد : 796 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/255
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.