Case law
إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى
Decision type
قرار
Decision No.
796
Decision date
06-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
255-3-2-2011
Page
184
Reference
قرار عدد 796 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 255-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.