Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى

Página184
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 184

Referencia

القرار عدد : 796 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/255

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.