Jurisprudence
إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى
Page184
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 184
Référence
القرار عدد : 796 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/255
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.