Jurisprudence
إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى
Type de décision
قرار
N° de décision
796
Date de décision
06-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
255-3-2-2011
Page
184
Référence
قرار عدد 796 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 255-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.