المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع

الصفحة187
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 187

المرجع

القرار عدد : 797 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/145