الاجتهاد القضائي
لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع
نوع القرار
قرار
رقم القرار
797
تاريخ القرار
06-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
145-3-2-2012
الصفحة
187
المرجع
قرار عدد 797 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 145-3-2-2012.