Case law
لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع
Decision type
قرار
Decision No.
797
Decision date
06-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
145-3-2-2012
Page
187
Reference
قرار عدد 797 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 145-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.