Legal Library
Case law

لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع

Decision type قرار
Decision No. 797
Decision date 06-09-2012
Branch Commercial
Case No. 145-3-2-2012
Page 187
Reference قرار عدد 797 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 145-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.