Case law
لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع
Page187
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 187
Reference
القرار عدد : 797 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/145
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.