Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 797
Fecha de decisión 06-09-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 145-3-2-2012
Página 187
Referencia قرار عدد 797 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 145-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.