Jurisprudencia
لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع
Página187
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 187
Referencia
القرار عدد : 797 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/145
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.