Jurisprudence
لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع
Type de décision
قرار
N° de décision
797
Date de décision
06-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
145-3-2-2012
Page
187
Référence
قرار عدد 797 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 145-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.