Jurisprudence
لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع
Page187
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 187
Référence
القرار عدد : 797 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/145
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.