Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع

Type de décision قرار
N° de décision 797
Date de décision 06-09-2012
Branche Commercial
N° de dossier 145-3-2-2012
Page 187
Référence قرار عدد 797 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 145-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.