الاجتهاد القضائي
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصل على ترخيص إداري بذلك.
نوع القرار
قرار
رقم القرار
800
تاريخ القرار
06-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
257-3-2-2012
الصفحة
191
المرجع
قرار عدد 800 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 257-3-2-2012.