الاجتهاد القضائي
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصل على ترخيص إداري بذلك.
الصفحة191
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 191
المرجع
القرار عدد : 800 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/257