Case law
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصل على ترخيص إداري بذلك.
Page191
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 191
Reference
القرار عدد : 800 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/257
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.