Jurisprudence
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصل على ترخيص إداري بذلك.
Page191
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 191
Référence
القرار عدد : 800 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/257
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.