الاجتهاد القضائي
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار
نوع القرار
قرار
رقم القرار
811
تاريخ القرار
06-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1491-3-2-2012
الصفحة
194
المرجع
قرار عدد 811 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 1491-3-2-2012.