المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار

نوع القرار قرار
رقم القرار 811
تاريخ القرار 06-09-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1491-3-2-2012
الصفحة 194
المرجع قرار عدد 811 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 1491-3-2-2012.