الاجتهاد القضائي
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار
الصفحة194
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 194
المرجع
القرار عدد : 811 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1491