Case law
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار
Decision type
قرار
Decision No.
811
Decision date
06-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
1491-3-2-2012
Page
194
Reference
قرار عدد 811 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 1491-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.