Case law
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار
Page194
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 194
Reference
القرار عدد : 811 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1491
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.