Jurisprudencia
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار
Página194
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 194
Referencia
القرار عدد : 811 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1491
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.