Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار

Type de décision قرار
N° de décision 811
Date de décision 06-09-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1491-3-2-2012
Page 194
Référence قرار عدد 811 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 1491-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.