Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار

Page194
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 194

Référence

القرار عدد : 811 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1491

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.