المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة

نوع القرار قرار
رقم القرار 612
تاريخ القرار 06-09-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 353-3-2-2012
الصفحة 196
المرجع قرار عدد 612 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 353-3-2-2012.