الاجتهاد القضائي
لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة
نوع القرار
قرار
رقم القرار
612
تاريخ القرار
06-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
353-3-2-2012
الصفحة
196
المرجع
قرار عدد 612 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 353-3-2-2012.