Case law
لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة
Page196
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 196
Reference
القرار عدد : 612 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/353
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.