Case law
لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة
Decision type
قرار
Decision No.
612
Decision date
06-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
353-3-2-2012
Page
196
Reference
قرار عدد 612 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 353-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.