Jurisprudencia
لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
612
Fecha de decisión
06-09-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
353-3-2-2012
Página
196
Referencia
قرار عدد 612 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 353-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.