Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 612
Fecha de decisión 06-09-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 353-3-2-2012
Página 196
Referencia قرار عدد 612 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 353-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.