Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة

Página196
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 196

Referencia

القرار عدد : 612 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/353

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.