Jurisprudence
لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة
Page196
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 196
Référence
القرار عدد : 612 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/353
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.