Jurisprudence
لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة
Type de décision
قرار
N° de décision
612
Date de décision
06-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
353-3-2-2012
Page
196
Référence
قرار عدد 612 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 353-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.