المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم

الصفحة200
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 200

المرجع

القرار عدد :818 المؤرخ في : 2012/09/13 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1284