الاجتهاد القضائي
إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم
نوع القرار
قرار
رقم القرار
818
تاريخ القرار
13-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1284-3-2-2011
الصفحة
200
المرجع
قرار عدد 818 المؤرخ في : 13-09-2012 ملف تجاري عدد 1284-3-2-2011.