Case law
إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم
Decision type
قرار
Decision No.
818
Decision date
13-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
1284-3-2-2011
Page
200
Reference
قرار عدد 818 المؤرخ في : 13-09-2012 ملف تجاري عدد 1284-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.