Case law
إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم
Page200
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 200
Reference
القرار عدد :818 المؤرخ في : 2012/09/13 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1284
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.