Jurisprudencia
إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
818
Fecha de decisión
13-09-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1284-3-2-2011
Página
200
Referencia
قرار عدد 818 المؤرخ في : 13-09-2012 ملف تجاري عدد 1284-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.