Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم

Página200
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 200

Referencia

القرار عدد :818 المؤرخ في : 2012/09/13 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1284

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.