Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 818
Fecha de decisión 13-09-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1284-3-2-2011
Página 200
Referencia قرار عدد 818 المؤرخ في : 13-09-2012 ملف تجاري عدد 1284-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.