Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم

Type de décision قرار
N° de décision 818
Date de décision 13-09-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1284-3-2-2011
Page 200
Référence قرار عدد 818 المؤرخ في : 13-09-2012 ملف تجاري عدد 1284-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.