Jurisprudence
إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم
Type de décision
قرار
N° de décision
818
Date de décision
13-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1284-3-2-2011
Page
200
Référence
قرار عدد 818 المؤرخ في : 13-09-2012 ملف تجاري عدد 1284-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.