Jurisprudence
إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم
Page200
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 200
Référence
القرار عدد :818 المؤرخ في : 2012/09/13 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1284
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.