Jurisprudence
يقوم محضر التبليغ المنجز من المفوض القضائي بمناسبة أدائه لمهامه مقام شهادة التسليم متى تضمن جميع البيانات المشترطة قانونا
Page203
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 203
Référence
القرار عدد : 820 المؤرخ في : 2012/09/13 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/558
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.