الاجتهاد القضائي
إن نسخ وصور الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها من طرف الموظفين المكلفين بذلك قانونا، تحوز نفس قوة الإثبات التى لأصولها
الصفحة206
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 206
المرجع
القرار عدد : 831 المؤرخ في : 2012/09/20 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/458