Case law
إن نسخ وصور الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها من طرف الموظفين المكلفين بذلك قانونا، تحوز نفس قوة الإثبات التى لأصولها
Page206
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 206
Reference
القرار عدد : 831 المؤرخ في : 2012/09/20 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/458
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.