Jurisprudence
إن نسخ وصور الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها من طرف الموظفين المكلفين بذلك قانونا، تحوز نفس قوة الإثبات التى لأصولها
Page206
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 206
Référence
القرار عدد : 831 المؤرخ في : 2012/09/20 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/458
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.