المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى

الصفحة208
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 208

المرجع

القرار عدد : 840 المؤرخ في : 2012/09/20 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/398