الاجتهاد القضائي
إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى
نوع القرار
قرار
رقم القرار
840
تاريخ القرار
20-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
398-3-2-2012
الصفحة
208
المرجع
قرار عدد 840 المؤرخ في : 20-09-2012 ملف تجاري عدد 398-3-2-2012.