Case law
إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى
Decision type
قرار
Decision No.
840
Decision date
20-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
398-3-2-2012
Page
208
Reference
قرار عدد 840 المؤرخ في : 20-09-2012 ملف تجاري عدد 398-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.