Case law
إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى
Page208
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 208
Reference
القرار عدد : 840 المؤرخ في : 2012/09/20 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/398
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.