Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 840
Fecha de decisión 20-09-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 398-3-2-2012
Página 208
Referencia قرار عدد 840 المؤرخ في : 20-09-2012 ملف تجاري عدد 398-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.