Jurisprudencia
إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
840
Fecha de decisión
20-09-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
398-3-2-2012
Página
208
Referencia
قرار عدد 840 المؤرخ في : 20-09-2012 ملف تجاري عدد 398-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.