Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى

Página208
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 208

Referencia

القرار عدد : 840 المؤرخ في : 2012/09/20 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/398

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.