Jurisprudence
إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى
Type de décision
قرار
N° de décision
840
Date de décision
20-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
398-3-2-2012
Page
208
Référence
قرار عدد 840 المؤرخ في : 20-09-2012 ملف تجاري عدد 398-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.