Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى

Page208
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 208

Référence

القرار عدد : 840 المؤرخ في : 2012/09/20 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/398

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.