الاجتهاد القضائي
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
نوع القرار
قرار
رقم القرار
860
تاريخ القرار
27-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
295-3-2-2012
الصفحة
212
المرجع
قرار عدد 860 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 295-3-2-2012.