الاجتهاد القضائي
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
الصفحة212
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 212
المرجع
القرار عدد : 860 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/295