Case law
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
Decision type
قرار
Decision No.
860
Decision date
27-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
295-3-2-2012
Page
212
Reference
قرار عدد 860 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 295-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.