Case law
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
Page212
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 212
Reference
القرار عدد : 860 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/295
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.