Jurisprudencia
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
Página212
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 212
Referencia
القرار عدد : 860 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/295
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.