Jurisprudencia
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
860
Fecha de decisión
27-09-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
295-3-2-2012
Página
212
Referencia
قرار عدد 860 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 295-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.