Jurisprudence
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
Page212
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 212
Référence
القرار عدد : 860 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/295
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.