Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.

إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض

Type de décision قرار
N° de décision 860
Date de décision 27-09-2012
Branche Commercial
N° de dossier 295-3-2-2012
Page 212
Référence قرار عدد 860 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 295-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.