Jurisprudence
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
Type de décision
قرار
N° de décision
860
Date de décision
27-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
295-3-2-2012
Page
212
Référence
قرار عدد 860 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 295-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.