المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح. إن عدم منازعة المكتري في أسباب الإنذار يترتب عنه اعتباره محتلا بلا سند ويمكن للمكري المطالبة بإفراغه وفق القواعد العامة.
لا يمكن مواجهة المكري بالأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955/05/24 عندما يصبح المكتري محتلا بلا سند.
يستحق المكري واجب النظافة ما لم يثبت المكتري أداءها ضمن السومة الكرائية. إن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها في الإنذار لا ينفي مطل المكترى

الصفحة216
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 216

المرجع

القرار عدد : 863 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد 2011/2/3/649