الاجتهاد القضائي
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح. إن عدم منازعة المكتري في أسباب الإنذار يترتب عنه اعتباره محتلا بلا سند ويمكن للمكري المطالبة بإفراغه وفق القواعد العامة.
لا يمكن مواجهة المكري بالأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955/05/24 عندما يصبح المكتري محتلا بلا سند.
يستحق المكري واجب النظافة ما لم يثبت المكتري أداءها ضمن السومة الكرائية. إن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها في الإنذار لا ينفي مطل المكترى
نوع القرار
قرار
رقم القرار
863
تاريخ القرار
27-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
649-3-2-2011
الصفحة
216
المرجع
قرار عدد 863 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 649-3-2-2011.