Case law
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح. إن عدم منازعة المكتري في أسباب الإنذار يترتب عنه اعتباره محتلا بلا سند ويمكن للمكري المطالبة بإفراغه وفق القواعد العامة.
لا يمكن مواجهة المكري بالأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955/05/24 عندما يصبح المكتري محتلا بلا سند.
يستحق المكري واجب النظافة ما لم يثبت المكتري أداءها ضمن السومة الكرائية. إن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها في الإنذار لا ينفي مطل المكترى
Page216
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 216
Reference
القرار عدد : 863 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد 2011/2/3/649
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.