Jurisprudencia
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح. إن عدم منازعة المكتري في أسباب الإنذار يترتب عنه اعتباره محتلا بلا سند ويمكن للمكري المطالبة بإفراغه وفق القواعد العامة.
لا يمكن مواجهة المكري بالأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955/05/24 عندما يصبح المكتري محتلا بلا سند.
يستحق المكري واجب النظافة ما لم يثبت المكتري أداءها ضمن السومة الكرائية. إن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها في الإنذار لا ينفي مطل المكترى
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
863
Fecha de decisión
27-09-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
649-3-2-2011
Página
216
Referencia
قرار عدد 863 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 649-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.