Jurisprudence
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح. إن عدم منازعة المكتري في أسباب الإنذار يترتب عنه اعتباره محتلا بلا سند ويمكن للمكري المطالبة بإفراغه وفق القواعد العامة.
لا يمكن مواجهة المكري بالأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955/05/24 عندما يصبح المكتري محتلا بلا سند.
يستحق المكري واجب النظافة ما لم يثبت المكتري أداءها ضمن السومة الكرائية. إن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها في الإنذار لا ينفي مطل المكترى
Type de décision
قرار
N° de décision
863
Date de décision
27-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
649-3-2-2011
Page
216
Référence
قرار عدد 863 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 649-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.