الاجتهاد القضائي
لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه
نوع القرار
قرار
رقم القرار
864
تاريخ القرار
27-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
58-3-2-2012
الصفحة
220
المرجع
قرار عدد 864 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 58-3-2-2012.