المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه

الصفحة220
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 220

المرجع

القرار عدد : 864 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/58