Legal Library
Case law

لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه

Decision type قرار
Decision No. 864
Decision date 27-09-2012
Branch Commercial
Case No. 58-3-2-2012
Page 220
Reference قرار عدد 864 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 58-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.