Legal Library
Case law

لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه

Page220
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 220

Reference

القرار عدد : 864 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/58

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.