Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه

Página220
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 220

Referencia

القرار عدد : 864 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/58

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.