Jurisprudencia
لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
864
Fecha de decisión
27-09-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
58-3-2-2012
Página
220
Referencia
قرار عدد 864 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 58-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.