Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 864
Fecha de decisión 27-09-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 58-3-2-2012
Página 220
Referencia قرار عدد 864 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 58-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.