Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه

Page220
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 220

Référence

القرار عدد : 864 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/58

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.