Jurisprudence
لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه
Type de décision
قرار
N° de décision
864
Date de décision
27-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
58-3-2-2012
Page
220
Référence
قرار عدد 864 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 58-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.