Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه

Type de décision قرار
N° de décision 864
Date de décision 27-09-2012
Branche Commercial
N° de dossier 58-3-2-2012
Page 220
Référence قرار عدد 864 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 58-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.