المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن عرض المكتري لجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة خارج الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا ولو أدى الجزء الآخر داخل الأجل

الصفحة222
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 222

المرجع

القرار عدد : 867 المؤرخ في :2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1166