المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن عرض المكتري لجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة خارج الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا ولو أدى الجزء الآخر داخل الأجل

نوع القرار قرار
رقم القرار 867
تاريخ القرار 27-09-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1166-3-2-2012
الصفحة 222
المرجع قرار عدد 867 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 1166-3-2-2012.