الاجتهاد القضائي
إن عرض المكتري لجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة خارج الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا ولو أدى الجزء الآخر داخل الأجل
الصفحة222
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 222
المرجع
القرار عدد : 867 المؤرخ في :2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1166