الاجتهاد القضائي
إن عرض المكتري لجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة خارج الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا ولو أدى الجزء الآخر داخل الأجل
نوع القرار
قرار
رقم القرار
867
تاريخ القرار
27-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1166-3-2-2012
الصفحة
222
المرجع
قرار عدد 867 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 1166-3-2-2012.