Case law
إن عرض المكتري لجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة خارج الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا ولو أدى الجزء الآخر داخل الأجل
Page222
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 222
Reference
القرار عدد : 867 المؤرخ في :2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1166
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.