الاجتهاد القضائي
تبرئ ذمة المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا وإيداعها بصندوق المحكمة قبل المدة المحددة بالإنذار
الصفحة225
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 225
المرجع
القرار عدد : 870 المؤرخ : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/638