الاجتهاد القضائي
لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما
نوع القرار
قرار
رقم القرار
871
تاريخ القرار
27-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1050-3-2-2012
الصفحة
227
المرجع
قرار عدد 871 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 1050-3-2-2012.