المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما

الصفحة227
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 227

المرجع

القرار عدد : 871 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1050